المادة 63 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
يعرض الرئيس على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للهيئة وتقرير المدير المالي وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026