المادة 64 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

أحكام عامة المادة (64): تدخل المبالغ المدفوعة مقدما من المرخصين عن فترات زمنية مستقبلية كلها أو بعضها في عداد سنة مالية جديدة، وتعتبر إيرادات مقبوضة مقدما وفق مبدأ الاستحقاق المحاسبي ولا تعتبر فائضا نقديا يتوجب تحويلها لحساب الخزينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك