المادة 65 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
يصدر الرئيس التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026