المادة 67 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص و الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026