المادة 68 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
المادة ( 68): يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفه0.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026