المادة 1 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

يسمى هذا النظام (النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة