الأنظمة

النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

78 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة :هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. المجلس :مجلس إدارة الهي…
  3. المادة 3الواجبات والمسؤوليات
  4. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والأنشطة والمشاريع التابعة لها.
  5. المادة 4يكون المدير العام آمر الصرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها.
  6. المادة 5تعتبر مديرية الشؤون المالية واللوازم الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المال…
  7. المادة 6يكون المدير المالي مسؤولا عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطياً إليه بما في…
  8. المادة 7الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن…
  9. المادة 8الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
  10. المادة 8تعتمد الهيئة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانا…
  11. المادة 9تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام لهذه الغاية وفقاً لل…
  12. المادة 10تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل المتعلقة بمشاريع تحت التنفيذ الخاصة بالهيئة مصاريف رأسمالية يتم إضافتها إلى كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.
  13. المادة 11يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الأجنبية في نهاية كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أساس معدل أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتسجل نتائج هذا التقييم في…
  14. المادة 12يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء أو التنفيذ مضافا إليها جميع المصاريف المتعلقة بالدراسات والرسوم والضرائب ومصا…
  15. المادة 13أ- تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بال…
  16. المادة 13الموازنة التقديرية
  17. المادة 14يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الأول من شهر أيلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه…
  18. المادة 15إذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على إصدار أوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 (وا…
  19. المادة 16يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية للموازنة بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير العام شريطة موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن ت…
  20. المادة 17أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية:- 1 -بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقا…
  21. المادة 18يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا استدعت الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.
  22. المادة 19تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد الم…
  23. المادة 20الإيرادات والتعامل النقدي
  24. المادة 20أ- يتم قبض الإيرادات لحساب الهيئة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلس…
  25. المادة 21أ-يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها. ب-يحدد المجلس بناء على تنسيب …
  26. المادة 22تقوم الهيئة بتحويل الإيرادات التي تقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العام لدى البنك المركزي الأردني بشكلٍ دوري وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.
  27. المادة 23أ- يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الهيئة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف وي…
  28. المادة 24أ-يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو…
  29. المادة 25يسمي المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة ا…
  30. المادة 26أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي: 1 -من الحساب الذي قيدت له إذ…
  31. المادة 27يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات الهيئة المالية المختلفة في قائمة الدخل ويتم إظهار نتائج أي من هذه الفروق تحت مسمى "حساب فرق العملة".
  32. المادة 28النفقات
  33. المادة 28أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة الهيئة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب …
  34. المادة 29للمدير العام صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة بموجب أوامر صرف مالية.
  35. المادة 30لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة بمقتضى هذا النظام.
  36. المادة 31لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية: أ-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب-صحة حساب النفقة. ج-عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظم…
  37. المادة 32لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ-النفقة المنصوص عليها في أي …
  38. المادة 33أ-أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه وإعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا …
  39. المادة 34تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به.
  40. المادة 35أ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك أو أمر الصرف. ب-لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر …
  41. المادة 36النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود إليها تلك النفقات، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت …
  42. المادة 37يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات التي يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات …
  43. المادة 38تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل سبعة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للمدير العام في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك، كما يجوز صرفها نقداً أو بموجب شيكات حسب الأصول.
  44. المادة 39أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في موازنة الهيئة ويجب عدم استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن تحدد قيمتها في ضو…
  45. المادة 39السلف
  46. المادة 40تمنح السلفة وفقاً للصلاحيات التالية: أ-بموافقة المدير العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب-بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف…
  47. المادة 41تصرف السلفة في أي من الأوجه المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متك…
  48. المادة 42أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من م…
  49. المادة 43أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدما…
  50. المادة 44تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.
  51. المادة 45تقيد الأموال المقبوضة من قبل الهيئة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتقسم إلى الأنواع التالية: أ-الأم…
  52. المادة 45الأمانات والتأمينات
  53. المادة 46التأمينات هي المبالغ التي تدفع للهيئة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي تدفعها الهيئة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمين…
  54. المادة 47أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها. ب-تنظم حسابات الهيئة وتح…
  55. المادة 47المستندات والوثائق والسجلات
  56. المادة 48أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة، وتسلم بموجب محاضر تسلم وتسليم أصولية تبين عددها وأرقامها، ويتم استعمالها …
  57. المادة 49لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تم إلغاء أي انموذج من الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويو…
  58. المادة 50أ- يحتفظ بدفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو النماذج إلى أن يحين موعد إتلافها المقرر. ب- اذا فقد دفتر من دفاتر الو…
  59. المادة 51تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات ا…
  60. المادة 52لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بمو…
  61. المادة 53تحتفظ مديرية الشؤون المالية واللوازم بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
  62. المادة 54يتم تزويد المدير المالي بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات عليها وذلك للاستناد إليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.
  63. المادة 55على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للهيئة أن يحتفظ بها إما في البنك المعتمد أو في قاصة حديدية خاصة بالهيئة.
  64. المادة 56الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
  65. المادة 56تكون وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، وترفع تقاريرها إلى المجلس ونسخة منها إلى المدير العام ولها في سبيل ذ…
  66. المادة 57أ-يعين المجلس بموافقة مجلس الوزراء مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الهيئة وتحدد اتعابه بقرار تعيينه0 ب- يقدم مدقق الحسابات تقريره إلى المجلس لرفعه إلى رئيس الوزراء.
  67. المادة 58أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها وقاصاتها للتدقيق والرقابة الداخلية، كما تخضع للتدقيق الخارجي اللاحق من ديوان المحاسبة ومدقق ال…
  68. المادة 59إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام المدير العام …
  69. المادة 60أ- إذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة حسب الإجراءات التالية: 1 -بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لج…
  70. المادة 61الحسابات الختامية
  71. المادة 61تعد مديرية الشؤون المالية واللوازم في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للهيئة وفق الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها تمهيدا…
  72. المادة 62يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للهيئة وتقرير المدير المالي وتقرير مدققي الحسابات المع…
  73. المادة 63أحكام عامة
  74. المادة 63تدخل المبالغ المدفوعة للهيئة من الشركات المرخصة عن فترات زمنية مستقبلية كلها أو بعضها على أنها إيرادات مقبوضة مقدما في السنة التي تمت فيها عملية القبض، وفقاً لأساس الاستح…
  75. المادة 64يصدر المدير العام التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق والقاصات الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح.
  76. المادة 65أ- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير العام. ب-للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير المالي. ج-لل…
  77. المادة 66تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس …
  78. المادة 67للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا أحكام هذا النظام.