المادة 31 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية:
أ-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب-صحة حساب النفقة.
ج-عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د-اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالإنفاق بمقتضى هذا النظام.
ه- إجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026