المادة 5 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
تعتبر مديرية الشؤون المالية واللوازم الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لقانون الكهرباء العام المعمول به والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026