المادة 10 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل المتعلقة بمشاريع تحت التنفيذ الخاصة بالهيئة مصاريف رأسمالية يتم إضافتها إلى كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026