المادة 11 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الأجنبية في نهاية كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أساس معدل أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتسجل نتائج هذا التقييم في كشف خاص وفق الأسس والمعايير المحاسبية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة