المادة 26 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي: 1 -من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية. 2 -من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة أو من مادة "رديات إيرادات لسنوات سابقة" في موازنة الهيئة للسنة المالية الجارية إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة. ب- لا ترد الإيرادات في جميع الحالات بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناءً على ما يقدمه المستفيد من إثباتات.صفحة 8 من 18

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك