المادة 27 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات الهيئة المالية المختلفة في قائمة الدخل ويتم إظهار نتائج أي من هذه الفروق تحت مسمى "حساب فرق العملة".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026