المادة 27 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات الهيئة المالية المختلفة في قائمة الدخل ويتم إظهار نتائج أي من هذه الفروق تحت مسمى "حساب فرق العملة".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة