المادة 57 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
أ-يعين المجلس بموافقة مجلس الوزراء مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الهيئة وتحدد اتعابه بقرار تعيينه0
ب- يقدم مدقق الحسابات تقريره إلى المجلس لرفعه إلى رئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026