المادة 57 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

أ-يعين المجلس بموافقة مجلس الوزراء مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الهيئة وتحدد اتعابه بقرار تعيينه0 ب- يقدم مدقق الحسابات تقريره إلى المجلس لرفعه إلى رئيس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة