المادة 58 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها وقاصاتها للتدقيق والرقابة الداخلية، كما تخضع للتدقيق الخارجي اللاحق من ديوان المحاسبة ومدقق الحسابات القانوني المعين.
ب-على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بأنشطة الهيئة، للتأكد ممايلي:-
1 -استكمال جميع الإجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية.
2 -مراعاة تطبيق أحكام قانون الكهرباء العام والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه و التأكد من رفع تقارير دورية إلى المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026