المادة 39 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في موازنة الهيئة ويجب عدم استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن تحدد قيمتها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب الوفاء به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة