المادة 46 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
التأمينات هي المبالغ التي تدفع للهيئة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي تدفعها الهيئة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للأحكام القانونية أو التنظيمية الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026