المادة 45 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

تقيد الأموال المقبوضة من قبل الهيئة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتقسم إلى الأنواع التالية: أ-الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة، على أن يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية إلى حساب الإيرادات إلا إذا نص على غير ذلك بموجب إتفاقية أو عقد. ب-أمانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من الرواتب والأجور والمكافآت وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والاتفاقيات والالتزامات التي ترتب اقتطاعها من مستندات صرف الرواتب على أن يتم تحويلها إلى الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها. ج-أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة من تنفيذ القوانين والأنظمة والاتفاقيات والالتزامات القانونية أو التعاقدية. د-أمانات أخرى: وهي المبالغ المقبوضة زيادة أو بطريق الخطأ أو غير معروف صاحب استحقاقها أو مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها، ويتم صرف هذه الأمانات إلى مستحقيها بموافقة المدير العام، وإذا لم تتم المطالبة بها بعد مرور (5) خمس سنوات على تسجيلها فتحول إلى حساب الإيرادات، على أنه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المجلس بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة