المادة 29 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

للمدير العام صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة بموجب أوامر صرف مالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك