المادة 33 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

أ-أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه وإعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات إدخال وتسليم المواد وغيرها. ب-يدقق أمر الصرف قبل صرفه من قبل موظف آخر غير الذي أعده ويوقع عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية. ج-يوقع أمر الصرف من قبل رئيس القسم المختص بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيه والتأكد من أن إعداده كان وفقاً للإجراءات المعتمدة. د-يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها وإجازتها بالتوقيع من المدير المالي والمفوض بالإنفاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة