المادة 22 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
تقوم الهيئة بتحويل الإيرادات التي تقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العام لدى البنك المركزي الأردني بشكلٍ دوري وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026