المادة 64 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
يصدر المدير العام التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق والقاصات الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026