المادة 65 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
أ- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير العام.
ب-للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير المالي.
ج-للمدير المالي أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الهيئة بموافقة المدير العام.
د-يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا في موضوعه ومدته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026