المادة 50 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

أ- يحتفظ بدفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو النماذج إلى أن يحين موعد إتلافها المقرر. ب- اذا فقد دفتر من دفاتر الوصولات أو النماذج المالية سواء كان جديدا أو مستعملا فعلى الموظف صاحب العلاقة أن يقدم فورا تقريرا مفصلا إلى المدير المالي عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى المدير المالي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء التحقيق في أسباب الفقدان والتقيد بالتعليمات التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة