المادة 51 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026