المادة 52 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية، أما إذا كان الخطأ لا يستدعي إجراء تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخطأ باللون الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الأزرق أو الأسود مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ إجراء التصحيح ويراعى أن لا يؤدي الشطب إلى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026