المادة 15 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
إذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على إصدار أوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 (واحد إلى إثني عشر) من الموازنة التقديرية للسنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة، على أن تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد إقرارها، أما الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026