المادة 14 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الأول من شهر أيلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026