المادة 13 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
أ- تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
ب-تنظم نفقات الموازنة التقديرية في بابين يكون الباب الأول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026