المادة 37 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات التي يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم ويراعى أن لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة