المادة 20 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص وختمها بخاتم الهيئة بمثابة سجلات اصولية معتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026