الأنظمة

النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

66 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام. المجلس: مجلس ادارة …
  3. المادة 3الواجبات والمسؤوليات
  4. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية المتعلقة بالهيئة وانشطتها.
  5. المادة 4المدير العام آمر الصرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
  6. المادة 5المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع …
  7. المادة 6يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع المسؤوليات والواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا ب…
  8. المادة 7الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة …
  9. المادة 8تعتمد الهيئة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حسابات الهيئة. ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية لاعداد …
  10. المادة 9تنظم وفق الاصول والمعايير المحاسبية الدولية السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية المتعلقة بانشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب…
  11. المادة 10يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للهيئة في السجلات على اساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا اليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف …
  12. المادة 11الموازنة التقديرية
  13. المادة 11أ- تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بال…
  14. المادة 12أ-تعد المديرية بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها الى المدير العام مرفقة بالملاحظات والبيانات والتوصيات الضروري…
  15. المادة 13اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة فللرئيس الموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موا…
  16. المادة 14يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه على ان تتبع الاجراءات ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقد…
  17. المادة 15أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من فصل الى آخر وفقا للصلاحيات التالية:- 1 -بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقا…
  18. المادة 16أ- تحدد انواع واشكال النماذج والسجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها واللج…
  19. المادة 16السجلات والمستندات والوثائق
  20. المادة 17تعتبر دفاتر ايصالات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاماً متسلسلة عهدة مالية تحفظ في خزائن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم التدقيق والتف…
  21. المادة 18أ- على الموظفين ذوي العلاقة استعمال الايصالات والنماذج حسب ترتيب ارقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك أي من هذه الايصالات او النماذج المالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف أي أنمو…
  22. المادة 19تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في اماكن امينة كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية وايصالات المقبوضات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة ال…
  23. المادة 20تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص وختمها بخاتم الهيئة بمثابة سجلات اصولية معتمدة.
  24. المادة 21لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بم…
  25. المادة 22أ- تحدد البيانات التي تتضمنها السجلات والنماذج التي يجب على الهيئة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور ا…
  26. المادة 23يتم باشراف المدير مسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى ( سجل الايرادات والنفقات ) يبين فيه مراحل التنفيذ للموازنة لجميع الايرادات والنفقات في الابواب والمواد الخاصة.
  27. المادة 24النفقات
  28. المادة 24لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغايات التي اعتمدت من اجلها كما لايجوز الالتزام باي مبالغ تزيد على المخصصات المرصودة عل…
  29. المادة 25لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع عنها وفق الصلاحيات المقررة بموجب قانون النقل العام للركاب.
  30. المادة 26تقسم النفقات في الهيئة حسب طبيعتها الى الانواع التالية:- أ-النفقات التي لا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الهيئة باجازتها ويشمل هذا ا…
  31. المادة 27أ- لا يدفع أي مبلغ من اموال الهيئة الا بموجب امر صرف على الأنموذج المقرر موقع من المدير بالاضافة الى مصادقة المدير العام او من يفوضه. ب-امر الصرف هو الوثيقة المالية الاسا…
  32. المادة 28لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت فيها الشروط التالية:- أ- تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة. …
  33. المادة 29لايجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلاً من توقيع الموظف المختص ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلاً.
  34. المادة 30أ- يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها الودائع بالعملة الاردنية والاجنبية وفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها. ب- يقوم المدير العام بتبليغ …
  35. المادة 30التعامل النقدي
  36. المادة 31أ- يتم التوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة من الهيئة وفقا للصلاحيات التالية:- 1-من المدير والموظف المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار. 2-من المدير ال…
  37. المادة 32على كل موظف مخول بقبض اموال الهيئة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزته الى امين الصندوق مقابل ايصال رسمي بذلك او ايداعها لدى البنوك المعتمدة ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية…
  38. المادة 33أ- على امين الصندوق ان يتخذ الاجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميا ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي. ب- لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ لديه ب…
  39. المادة 34تنظم الامور المتعلقة بقبول الشيكات بصورة دفعات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
  40. المادة 35اذا تعذر تسليم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر يشكل المدير العام او من يفوضه لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقتها مع السجلات وتنظيم محض…
  41. المادة 36أ-يكون امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي نقص او عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل المبلغ الذي يعادل هذا النقص بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من…
  42. المادة 37أ- على امين الصندوق او أي موظف اخر انيطت به مهمة قبض اموال الهيئة بموجب سندات قبض حسب الاصول ان يعطي ايصالا رسميا على الانموذج المقرر بالمبلغ الذي قبضه ويجب ان تكون الايص…
  43. المادة 38يحدد المدير العام بتنسيب من المدير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحم…
  44. المادة 39اذا تعذر تحديد المسؤولية في وقوع الخسارة او النقص فللمدير العام شطب أي خسارة تقع في اموال الهيئة اذا كانت لا تتجاوز مائة دينار خلال سنة مالية واذا تجاوزت الخسارة ذلك المب…
  45. المادة 40تدفع المبالغ التي تستحق على الهيئة بواسطة شيكات او حوالات مصرفية او اعتمادات ولا يجوز التصرف باموال الهيئة المقبوضة قبل ايداعها في البنوك المعتمدة.
  46. المادة 41أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في موازنة الهيئة على ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها …
  47. المادة 41السلف
  48. المادة 42تمنح السلفة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بموافقة المدير العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب-بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلا…
  49. المادة 43تصرف السلفة في أي من الاوجه المبينة ادناه ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية مت…
  50. المادة 44أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة التي تم صرفها أقل…
  51. المادة 45أ-1- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خد…
  52. المادة 46تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.
  53. المادة 47الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
  54. المادة 47أ-تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية في الهيئة وموجودات الصناديق للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخ…
  55. المادة 48يقدم مدقق الحسابات القانوني تقاريره الدورية الى المدير العام والتقرير السنوي الى الرئيس مرفقا بالبيانات الحسابية الختامية.
  56. المادة 49تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز بقرار من المدير العام وفي حالات خاصة تقتضيها الضرورة صرفها قبل ذلك.
  57. المادة 50الحسابات الختامية
  58. المادة 50تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للهيئة وفقا للاصول والمعايير المحاسبية الدولية وذلك تمهيداً لتدقيقها والمصادقة ع…
  59. المادة 51يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للهيئة وتقرير المدير وتقرير مدقق الحسابات المعتمد لاقر…
  60. المادة 52احكام عامة
  61. المادة 52للمجلس ان يقرر اجراء تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.
  62. المادة 53تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة لدى المديرية وعليها متابعة تجديدها او المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق واعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
  63. المادة 54اذا وقع اختلاس او نقص او اهمال سبب خسارة في اموال الهيئة او حقوقها او تزوير او تلاعب في حساباتها يجب اعلام المدير العام لاجراء التحقيق اللازم واتخاذ الاجراءات الادارية وا…
  64. المادة 55أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير. ج- للمدير …
  65. المادة 56تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس …
  66. المادة 57يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.