المادة 28 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت فيها الشروط التالية:- أ- تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة. د- اجازة النفقة من وحدة الرقابة المالية في الهيئة والجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة