المادة 28 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت فيها الشروط التالية:-
أ- تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها.
ب- صحة حساب النفقة.
ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة.
د- اجازة النفقة من وحدة الرقابة المالية في الهيئة والجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026