المادة 27 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

أ- لا يدفع أي مبلغ من اموال الهيئة الا بموجب امر صرف على الأنموذج المقرر موقع من المدير بالاضافة الى مصادقة المدير العام او من يفوضه. ب-امر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه واعداده من الموظف المختص على الأنموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وسندات ادخال المواد والتسليم وغيرها. ج-يدقق امر الصرف قبل صرفه من قبل موظف اخر غير الذي اعده ويوقع عليه اقراراً بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية. د-يوقع امر الصرف من قبل رئيس القسم المختص بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفق الانظمة والتعليمات الصادرة والاجراءات المالية والقانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة