المادة 26 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

تقسم النفقات في الهيئة حسب طبيعتها الى الانواع التالية:- أ-النفقات التي لا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الهيئة باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:- 1-النفقات التي تستند الى قرارات صادرة عن المجلس وفقا لاحكام قانون النقل العام للركاب والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2-الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على الهيئة بمقتضى التشريعات المعمول بها. 3-الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير والوثائق الصادرة عن الجهات المختصة. 4-النفقات المستمرة الناجمة عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل المرجع المختص بالهيئة. ب-النفقات التي تحتاج الى تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة طبقا لقانون الهيئة والانظمة الصادرة بمقتضاه وتتم اجراءات الطلب والموافقة عليه طبقا للنماذج المعتمدة ووفق الاصول الادارية المقررة. ج-تعتبر النفقات التي لا تدخل في أي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة نفقات يتوجب تقديم طلب موافقة لها 0 ويقدم الطلب الى المدير العام بوصفه آمر الصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة