المادة 25 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع عنها وفق الصلاحيات المقررة بموجب قانون النقل العام للركاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك