المادة 25 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع عنها وفق الصلاحيات المقررة بموجب قانون النقل العام للركاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026