المادة 41 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في موازنة الهيئة على ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب الوفاء به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026