المادة 41 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في موازنة الهيئة على ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب الوفاء به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك