المادة 40 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

تدفع المبالغ التي تستحق على الهيئة بواسطة شيكات او حوالات مصرفية او اعتمادات ولا يجوز التصرف باموال الهيئة المقبوضة قبل ايداعها في البنوك المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة