المادة 39 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

اذا تعذر تحديد المسؤولية في وقوع الخسارة او النقص فللمدير العام شطب أي خسارة تقع في اموال الهيئة اذا كانت لا تتجاوز مائة دينار خلال سنة مالية واذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ فيرفع المدير العام الامر الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة