المادة 38 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

يحدد المدير العام بتنسيب من المدير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة