المادة 4 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
المدير العام آمر الصرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026