المادة 5 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام قانون النقل العام للركاب والتشريعات النافذة المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026