المادة 48 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
يقدم مدقق الحسابات القانوني تقاريره الدورية الى المدير العام والتقرير السنوي الى الرئيس مرفقا بالبيانات الحسابية الختامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك