المادة 30 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
أ- يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها الودائع بالعملة الاردنية والاجنبية وفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها.
ب- يقوم المدير العام بتبليغ البنك او البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة باسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة عن الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026