المادة 18 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
أ- على الموظفين ذوي العلاقة استعمال الايصالات والنماذج حسب ترتيب ارقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك أي من هذه الايصالات او النماذج المالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف أي أنموذج 0 اما اذا تم الغاء أي انموذج من الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ مع الاشارة الى ذلك على الغلاف مع توقيع الموظف ورئيسه.
ب- على الموظف صاحب العلاقة عند اكتشافه فقدان دفتر من دفاتر الايصالات او النماذج المالية سواء كان جديداً او مستعملاً ان يقدم فوراً تقريراً مفصلا الى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه ان يتخذ الاجراءات اللازمة لاجراء التحقيق في اسباب الفقدان والتقيد بالاوامر التي يصدرها المدير العام بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026