المادة 17 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

تعتبر دفاتر ايصالات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاماً متسلسلة عهدة مالية تحفظ في خزائن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم التدقيق والتفتيش عليها بين حين واخر ، ويجب ان تصرف الى الدوائر والاقسام وفقا لتسلسلها الرقمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة