المادة 17 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
تعتبر دفاتر ايصالات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاماً متسلسلة عهدة مالية تحفظ في خزائن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم التدقيق والتفتيش عليها بين حين واخر ، ويجب ان تصرف الى الدوائر والاقسام وفقا لتسلسلها الرقمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026