المادة 36 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

أ-يكون امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي نقص او عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل المبلغ الذي يعادل هذا النقص بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او أي مبلغ مستحق له. ب- تعتبر كل زيادة في ارصدة الهيئة ايرادا لها الا اذا تبين سبب هذه الزيادة ومن صاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك