المادة 35 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
اذا تعذر تسليم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر يشكل المدير العام او من يفوضه لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقتها مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026