المادة 34 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
تنظم الامور المتعلقة بقبول الشيكات بصورة دفعات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة