المادة 33 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

أ- على امين الصندوق ان يتخذ الاجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميا ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي. ب- لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ لديه بمبالغ نقدية او شيكات تتجاوز قيمتها الحد الاعلى المقرر بموجب التعليمات التي يصدرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك